موارد الظمآن - الهيثمي - ج ٣ - الصفحة ٩١
قال ابن إسحاق: قلت [لعبد الله بن] أبي بكر: ما فحلها؟ قال:
في السنة إذا بلغ صدقة الرجل ثلاثين حقة " أخذ معها فحلها.
797 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، سمعت عمرو بن الحارث، حدثني دراج أبو السمح، عن ابن حجيرة.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك فيه، ومن جمع مالا " حراما " ثم تصدق به، لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه).
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 88 89 90 91 92 94 97 98 99 ... » »»