موارد الظمآن - الهيثمي - ج ٣ - الصفحة ٧٧
أن تبلغ عشرين ومئة "، فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون، وفي خمسين حقة طروقة الجمل، وفي [كل] ثلاثين باقورة " تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة " بقرة وفي كل أربعين شاة " شاة إلى أن تبلغ عشرين ومئة "، فإذا زادت على عشرين ومئة واحدة "، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإن زادت واحدة " فثلاث إلى أن تبلغ ثلاث مئة، فما زاد ففي كل مئة شاة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق مجتمع خيفة الصدقة. وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما " درهم، وليس فيما دون خمسة أواق شئ.
وفي كل أربعين دينارا " دينار. وإن الصدقة لا تحل لمحمد - صلى الله عليه وسلم - ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، وفي سبيل الله.
وليس في رقيق، ولا مزرعة، ولا عمالها شئ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وليس في عبد المسلم ولا فرسه شئ. وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 75 76 77 78 79 85 86 88 ... » »»