موارد الظمآن - الهيثمي - ج ٣ - الصفحة ٧٦
أما بعد، فقد رجع رسولكم. وأعطيتم من المغانم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار. وما سقت السماء أو كان سيحا " أو بعلا " ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقى بالرشاء والدلو ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا " وعشرين، فإذا زادت واحدة " على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى أن تبلغ خمسا " وثلاثين، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا " وأربعين، فإذا زادت (59 / 2) واحدة على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين.
فإذا زادت على ستين واحدة " ففيها جذعة إلى أن تبلغ [خمسا "] وسبعين. فإن زادت على خمس وسبعين واحدة "، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين.
فإذا زاد ت على تسعين واحدة "، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 75 76 77 78 79 85 86 ... » »»