1362 الحديث الثالث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق بها النساء قلت رواه الجماعة عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر قال فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق بها النساء انتهى 1363 الحديث الرابع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاثا بين يديه فقال أتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظهركم قلت رواه النسائي في سننه في الطلاق من حديث مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله الا نقتله انتهى قال النسائي لا أعلم رواه غير مخرمة وقال عبد الحق في أحكامه ذهب البخاري إلى أن محمودا له صحبة وقال أبو حاتم لا يعرف له صحبة انتهى 1364 الحديث الخامس في حديث ابن عمر أنه قال يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا فقال له إذن عصيت ربك وبانت منك امرأتك
(٤٨)