تخريج الأحاديث والآثار - الزيلعي - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
ولفظ مسلم ما يحرم من الرحم وروى الجماعة إلا ابن ماجة من حديث عائشة واللفظ لمسلم أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب انتهى ولفظ الباقين ما يحرم من الولادة 310 الحديث الثامن عشر عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يتزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أنه قال لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها قلت رواه الترمذي في كتابه في النكاح من حديث ابن لهيعة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها انتهى ثم قال هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما يرويه ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب وهما يضعفان في الحديث انتهى وحديث المثنى بن الصباح رواه أبو قرة في سننه عن المثنى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص... فذكره ورواه البيهقي من حديث ابن المبارك عن المثنى بن الصباح به ومن حديث أبي الأسود عن ابن لهيعة به قال في التنقيح والأشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه من المثنى ثم أسقطه وقال عن عمرو بن شعيب فإن أبا حاتم الرازي قال لم يسمع ابن لهيعة من
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 289 299 300 301 302 303 304 ... » »»