تخريج الأحاديث والآثار - الزيلعي - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
وأما رجوعه عن المتعة فقال الترمذي في كتابه وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا محمود بن غيلان ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفط له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا أنزلت الآية * (إلا على أزواجهم) * قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام انتهى وأما رجوعه عن الصرف فروى الطبراني في معجمه من حديث سالم بن عبد الله بن عبد الله بن أبي غياث عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عباس كان يرخص في الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين وقال يا أيها الناس إنه لا بأس بالصرف ما كان يدا بيد إنما الربا في النسيئة فطارت كلمته بالمشرق والمغرب حتى دخل عليه أبو سعيد الخدري فقال يا بن عباس أكلت الربا وأطعمته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى حتى ذكر الأنواع الستة فقال له ابن عباس جزاك الله الجنة ثم حمد الله وأثنى عليه وقال يا أيها الناس إني كنت تكلمت بكلمة من رأيي أستغفر الله وأتوب إليه منها يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب... إلى آخره وروى الحاكم في مستدركه في البيوع من حديث حيان بن عبيد الله العدوي قال سألت أبا مجلز عن الصرف فقال كان ابن عباس لا يرى به بأسا ما كان يدا بيد... فذكر نحوه وقال في آخره فقال ابن عباس لأبي سعيد جزاك الله الجنة ذكرتني أمرا كنت نسيته وأنا أستغفر الله وأتوب إليه قال وكان ينهي
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»