تخريج الأحاديث والآثار - الزيلعي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
بصدقة إلا ألقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل انتهى 172 قوله عن ابن عباس قال أشهد أن الله أباح السلم المضمون إلى أجل معلوم في كتابه وأنزل فيه أطول آية قلت رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال أشهد أن السلم المضمون إلى أجل مسمى أن الله عز وجل أحله في الكتاب وأذن فيه وقرأ هذه الآية * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) * وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 173 الحديث الرابع والثلاثون بعد المائة في الحديث لا يقول المؤمن كسلت وأعاده في براءة 174 الحديث الخامس والثلاثون بعد المائة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رهن درعه في غير سفر قلت رواه الأئمة الستة في كتبهم في البيوع من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد انتهى وروى البخاري من حديث قتادة عن أنس قال ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله انتهى وزيادة قوله بالمدينة
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»