المواقف - الإيجي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٦
الأول أن طريقة إما النص أو الإجماع أما النص فلم يوجد لما سيأتي وأما الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقا الثاني الإجماع على أحد الثلاثة أبي بكر وعلي والعباس ثم إنهما لم ينازعا أبا بكر ولو لم يكن على الحق لنازعاه كما نازع علي معاوية لأن العادة تقضي بالمنازعة في مثل ذلك ولأن ترك المنازعة مع إمكانها مخل بالعصمة وأنتم توجبونها لا يقال لا نسلم إلا مكان لأنا نقول علي في غاية الشجاعة وفاطمة مع علو منصبها زوجته والحسن والحسين ولداه والعباس مع علو منصبه معه روي أنه قال أمدد يدك أبايعك حتى يقول الناس بايع عم رسول الله ابن عمه فلا يختلف فيك اثنان والزبير مع شجاعته كان معه حتى قيل إنه سل السيف وقال لا أرضى بخلافة أبي بكر وقال أبو سفيان أرضيتم يا بني عبد مناف أن يلي عليكم تيمي والله لأملأن الوادي خيلا ورجلا وكرهت الأنصار خلافة أبي بكر فقالوا منا أمير ومنكم أمير ولو كان على إمامة علي نص جلي لأظهره قطعا وكيف وأبو بكر عندهم شيخ ضعيف جبان لا مال له ولا رجال ولا شوكة وكلام الشيعة يدور على أمور أحدها إن الإمام يجب أن يكون معصوما لما مر وأبو بكر لم يكن معصوما اتفاقا لما سنذكره
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»