تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ٧
وقال: إنما يستنيب / ذو المال؛ فيحصل له ثواب النفقة حسب [ق 97 - أ].
ولنا خبر الخثعمية.
368 - [مسألة]:
الحج والزكاة لا يسقطان بالموت.
وقال أبو حنيفة ومالك: يسقطان، إلا أن يوصى بهما.
ولنا خبر ابن عباس؛ وأنه شبهه بالدين.
369 - [مسألة]:
الحج لا يسقط لمن يركب البحر، إذا كان الغالب السلامة.
وقال الشافعي، في أحد قوليه: يسقط.
إسماعيل بن زكريا، عن (مطرف)، عن بشر أبي عبد الله، عن بشير، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' لا يركب البحر إلا حاج، أو معتمر، أو غاز؛ فإن تحت البحر نارا، وتحت النار بحرا '.
رواه سعيد بن منصور في ' سننه ' عنه.
وقال ليث، عن مجاهد بشطره الأول من قوله.
370 - [مسألة]:
من عليه فرض الحج، لم يحج عن غيره.
وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا عباس الدوري، نا سورة بن الحكم، نا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] ' أنه سمع رجلا يلبي عن آخر، فقال له:
إن كنت حججت عن نفسك، فلب عنه، وإلا فاحجج عن نفسك '.
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»