تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
(خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس ' أن سعد بن عبادة سأل النبي [صلى الله عليه وسلم] عن نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه قال: اقضه عنها '.
(خ) شعبة، عن أبي بشر، سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس ' أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي [صلى الله عليه وسلم]، فسأله عن ذلك، فقال أرأيت لو كان على أختك دين، أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله، فهو أحق بالوفاء '.
أحمد، نا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس ' أن امرأة ركبت البحر، فنذرت، إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها، فذكرت ذلك للنبي [صلى الله عليه وسلم]، فقال: صومي '.
عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء المكي، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه ' أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي كان عليها صوم شهر، أفيجزئها [ق 92 - أ] / أن أصوم عنها؟ قال: نعم '.
وللشافعية حديث (خ م) مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ' أتت النبي امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟
قال: أرأيت لو كان على أمك دين، أما كنت تقضيه؟ قالت: بلى. قال: فدين الله أحق '.
ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة ' أنها سألت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن من مات وعليه صيام، قال:
يصوم عنه وليه '.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»