ما يجوز في الصلاة وما يحرم 149 - مسألة:
لا يجوز أن يدعو فيها بما أوليس فيه قربة ولا ورد، كارزقني جارية حسناء وبستانا.
وقال مالك والشافعي: يجوز.
لنا قوله: ' إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن '.
150 - مسألة:
الإغماء لا يسقط فرض الصلاة، قل أو كثر.
وقال أبو حنيفة: إن كان يوما وليلة لم تسقط.
وقال مالك والشافعي: تسقط.
فأصحابنا استدلوا بما روي عن علي وعمار ' أنهما قضيا ما فات حال الإغماء.
وكذلك قال [ق 41 - أ] / عمران وسمرة.
وقال عطاء: يقضي صلاته كلها.
وروى نافع، عن عمر، أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فلم يقض شيئا، وأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه حسب.
وأغمي على محمد بن سيرين ستة أيام، فلم يقض.
وقال النخعي: يعيد صلاة يومه وليلته فقط.