تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٧٦
ولنا قوله [صلى الله عليه وسلم]: ' وتحليلها التسليم ' ولهم حديث عبد الله بن عمرو الذي مر، وفي سنده، الأفريقي ضعيف.
ورواه (ت) نا أحمد بن محمد، نا ابن المبارك، أنا عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، أخبراه عن عبد الله مرفوعا قال:
' إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته '.
ومر خبر ابن مسعود، وفيه: ' فإذا قلت ذلك، فقد تمت صلاتك '.
147 - مسألة:
التسليمة الثانية تجب في المكتوبة.
وعنه: أنها سنة - كقول أبي حنيفة، والشافعي في الجديد.
وقال مالك: السنة واحدة.
ولنا خبر جابر بن سمرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم]: ' ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم عن يمينه وشماله '.
أبو سعيد المؤدب، عن زكريا، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال:
' ما نسيت من الأشياء، فلم أنس تسليم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الصلاة، عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله '.
سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] بنحوه.
الحسن بن صالح، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال:
كان رسول الله يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»