تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٧١
وعن الشافعي كالمذهبين.
عامر بن سعد، عن العباس، قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' إذا سجد الرجل، سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه ' رواه (م).
عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ' أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يسجد على سبعة أعضاء - ولا يكف شعرا ولا ثوبا -: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين '.
رواه (خ م).
141 - مسألة:
المستحب أن ينهض من السجود على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه.
وعنه أنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وأليتيه.
وبه قال الشافعي، إلا أنه قال: صفة الجلسة كالتي بين السجدتين. وقال مالك: بل ينهض.
خالد بن إلياس - واه - عن صالح مولى التوءمة - ضعيف - عن أبي هريرة قال: كان النبي [صلى الله عليه وسلم] ينهض في الصلاة على صدور قدميه. خرجه (ت).
وصح من حديث أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، أنه رأى رسول الله [ق 38 - أ] / [صلى الله عليه وسلم] يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي جالسا.
142 - مسألة:
التشهد الأخير فرض.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»