تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق - الذهبي - ج ١ - الصفحة ١٧٠
قالوا: الحسن بن عرفة، نا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله:
' قلت لوهب بن كيسان: ما لك لا تمكن جبهتك وأنفك من الأرض؟ قال: ذلك أني سمعت جابرا يقول: رأيت رسول الله يسجد على جبهته على قصاص الشعر.
عبد العزيز ضعيف.
وبإسناد فيه كذاب، عن أبي هريرة، عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: ' السجود على الجبهة فريضة، وعلى الأنف تطوع '.
138 - مسألة:
لا يجزئ السجود على كور العمامة.
وعنه: يجزئ.
فرووا أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يسجد على كور العمامة.
قلت: لم يصح.
139 - مسألة:
لا يجب كشف اليدين في السجود، خلافا لأحد قولي الشافعي.
ابن المبارك، نا زائدة، نا عاصم بن كليب، ثنا أبي، أن وائل بن حجر أخبره قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله [صلى الله عليه وسلم]؛ فنظرت، فقام فكبر، فرفع يديه، ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، ثم رفع رأسه، فرفع يديه مثلها، ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد، عليهم جل الثياب، تحرك أيديهم من تحت الثياب.
رواه (خ) في كتاب ' رفع اليدين ' نا محمد بن مقاتل عنه.
140 - مسألة:
يجب السجود على سبعة أعضاء.
وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا على الجبهة.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»