بينهما نصفان قال يحيى بن آدم القول عندنا قول عطاء لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة ولم تزده الأم إلا قربا وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت للشعبي إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل فيضع له بعضا ويجعل له بعضا إنه لا باس به وكرهه الحكم فقال الشعبي أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم وقيل لسعيد بن خبير ان الشعبي يقول العمرة تطوع فقال أخطأ الشعبي وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب فقال أخطأ شريح حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عاصم قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال قلت لسعيد بن المسيب أن شريحا قال يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما شك شعبة قال ابن المسيب أخطأ شريح وإن كان قاضيا قال زيد بن ثابت يبدأ بالدين وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال ما رأيت الشعبي وحماد تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا سئل عن القوم يشتركون في قتل الصيد وهم حرم فقال حماد عليهم جزاء واحد وقال الشعبي على كل واحد منهم جزاء ثم قال الشعبي أرأيت لو قتلوا رجلا ألم يكن على كل واحد منهم كفارة فظهر عليه الشعبي وقال عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل يعني نصف دارك مما يلي داري قال هذا بيع مردود لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه ولو قال أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز قال عبد الرزاق فذكرت ذلك لعمر قال هذا قول سواء كله لا بأس به وروى همام عن قتادة ان إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق قال قتادة فسئل الحسن عن ذلك فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق قال فكتب إلى عمر ابن عبد العزيز بقول الحسن وقضاء أناس فكتب عمر أصاب الحسن واخطأ إياس قال أبو عمر هذا كثير في كتب العلماء وكذلك اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من المخالفين وما رد فيه بعضهم على بعض لا يكاد يحيط به كتاب فضلا عن أن يجمع في باب وفيما ذكرنا منه دليل على ما عنه سكتنا وفي رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم إلى بعض ورد بعضهم على بعض دليل واضح على أن اختلافهم عندهم خطأ وصواب ولذلك كان يقول كل واحد منهم جائز ما قلت أنت وجائز
(٨٧)