جامع بيان العلم وفضله - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
أقول فيها حدثنا قال إن كنت حدثتك فقل حدثنا فقلت أقول أخبرنا قال لا قلت فكيف أقول قال قل عن أبي عمرو أو قال أبو عمرو حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو زرعة قال حدثني صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال دفع إلى يحيى بن أبي كثير صحيفة فقال أروها عني ودفع إلى الزهري فقال أروها عني حدثنا خلف بن قاسم حدثنا محمد بن أحمد ابن كامل حدثنا ابن رشدين حدثنا أحمد بن صالح قال كان عمر بن أبي سلمة حسن المذهب كان عنده شيء سمعه من الأوزاعي وشئ أجازه له فكان يقول فيما سمع حدثنا الأوزاعي ويقول فيما أجازه له قال الأوزاعي وسمعت أحمد يقول وقد سئل عن الرجل يحدث الرجال يقول أحدهم حدثني أو يحدث الرجل وحده أو يقول حدثنا قال نعم ذلك كله جائز في كلام العرب قال وسمعت أحمد بن صالح يقول إذا عرض الرجل على عالم ثم قال حدثنا لم أخطئه ولم أكذبه وأحب إلي أن يقول قرأت على فلان ولا يقول حدثنا حدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا أبو القاسم نصر بن الفتح مولى الحسن بن الحارث بن قطن المرادي قال حدثنا أبو الزنباع روح ابن الفرج القطان قال سمعت يحيى بن عبد الله بن بكر يقول لما فرغنا من عرض الموطأ على مالك قال له رجل من أهل المغرب يا أبا عبد الله هذا الذي قرأ عليك كيف نقول حدثنا أو حدثني أو أخبرنا أو أخبرني فقال ما شئت أن تقول من ذلك فقل قال أبو عمر الآثار في هذا الباب كثيرة على نحو ما ذكرنا فرأيت الاقتصار أولى من الإكثار واختلف العلماء في الإجازة فأجازها قوم وكرهها آخرون وفيما ذكرنا في هذا الباب دليل على جوازها إذا كان الشيء الذي أجيز معينا أو معلوما محفوظا مضبوطا وكان الذي يتناوله عالما بطرق هذا الشأن وإن لم يكن ذلك على ما وصفت لم يؤمن أن يحدث الذي أجيز له عن الشيخ بما ليس من حديثه أو ينقص من اسناده الرجل والرجلين من أول اسناد الديوان فقد رأيت قوما وقعوا في مثل هذا وما أظن الذين كرهوا الإجازة كرهوها إلا لهذا والله أعلم وذكر ابن عبد الحكم عن ابن وهب وابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الرجل يقول له العالم هذا كتابي فأحمله عني وحدث بما فيه عيني قال لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني لأن هؤلاء إنما يريدون
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»