نزل به فذلك له مثل أن يحتاج إلى رفع حائطه والبنيان عليه لضرورة تضمه اليه فله أن يأمر ذلك الجار بنزع الخشب وأما إن أراد بيع الدار فقال انزع خشبتك فليس ذلك له وليس له إذا لم يعره إلى مدة معلومة أن ينزع الخشب إلا الأمر ينزل به يحتاج إلى بنيان الحائط ورفعه وإذا كان بين رجلين جدار فانهدم فأراد أحدهما بنيانه مع صاحبه وامتنع الاخر في ذلك فعن مالك في ذلك روايتان أحدهما أنه لا يجيز الذي أبى منهما على البنيان ويقال لطالب ذلك استر على نفسك وابن ان شئت وله أن يقسم معه عرض الحائط ويبني فيه لنفسه والرواية الأخرى أنه يؤمر بالبنيان مع شريكه ويجبر على ذلك قال ابن عبد الحكم وذلك أحب الينا وإذا كان لرجل ممر طريق في ارض جاره إلى مال له فأراد صاحب الأرض أن يحول ذلك الطريق إلى موضع اخر من تلك الأرض ويغرس موضع الطريق فليس ذلك له الا بإذن الذي له الممر وسواء كان في ذلك عليه ضرر أو لم يكن إلا أن يكون بين الممرين قدر الذراع أو نحوه مما لا مضرة فيه على المار إلى ماله فلا يمنع صاحب الأرض من ذلك ويجبر عليه ان أبى عنه ذكره ابن عبد الحكم عنه ولو أراد صاحب الأرض ان يغرس أرضه ويحظر عليها ويجعل لصاحب الممر بابا يدخل عليه إلى ماله فليس ذلك له الا برضى صاحب الممر وإذا كان كرم أو جنان بين شريكين فأراد أحدهما أن يحظر عليه ويعمل ذلك معه شريكه لم يجبر الشريك على ذلك إن أبى منه وإذا انفلتت دابة نهارا أو ليلا فوطئت على رجل نائم فجرحته أو كسرته أو قتلته لم يكن على صاحبها شيء وجرحها جبار هدر وكذلك ما أفسدت المواشي بالليل والنهار من الأموال والثياب والأمتعة ما عدى الزروع والكروم والأجنة فإن ما أفسدت الدواب والمواشي من ذلك بالليل خاصة دون النهار فعلى ربها ضمانه بالغا ما بلغ على الرجاء والخوف وان كان أكثر من قيمة الدابة والماشية وهذا إذا كانت الدابة دون قائد أو راكب أو سائق وسيأتي حكمها في ذلك وحكم ما أفسدت المواشي من الزروع والكروم بأوعب من هذا في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله ومن كانت له دابة ضارية أو ناقة أو بقرة ضارية أو كلب عقور لا يستطيع على حبس الدواب عن الزروع والكروم ولا الكلب عن الأذى فتقدم اليه في ذلك فلم يبع الدابة ولا ذبح البقرة ولا باعها ولا عقر الكلب ضمن ما جنت بالليل والنهار ولا حريم للبئر إلا ما أضر ببئر جاره في قطع مائها أو نقصه وليس
(٤٩١)