الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٤١٩
باب ما يشترك فيه أهل الأمانة مع أصحاب الديون الواجبة عند المفلس وإذا مات الرجل وعنده ودائع وقرائض وبضائع وعليه الديون للناس لم يوص بذلك ولا ذكر منه شيئا وثبتت الأمانات بغير تعيين فإن أهل الديون الواجبة وأهل الأمانات من الودائع والقراض والبضائع وغيرها يتحاصون فيما وجدوا من ماله إذا ثبت ذلك عليه وان ذكر في وصيته أو اشهادا فقال هذا قراض وهذه وديعة أو نحو ذلك وقال هذا مالي فما سمى من ذلك وذكر فهو كما قال لمن ذكر لا ينازع فيه وما قال هو مالي فهو بين غرمائه لا يدخل في ذلك معهم أهل القراض ولا سائر الأمانات الا ان يثبت خلاف ما قال باب العمل في مال المفلس وإذا كان على المفلس أو على الميت ديون من العين والعرض والطعام المسلم اليه قوم لكل واحد قيمة شيئه بسوق يومه حن مات أو أفلس وقسم ماله بينهم على تلك الحصص واشترى لكل واحد منهم بما صار اليه من المحاصة سلعته أو ما أدرك منها ولا يدفع إلى أحد من أرباب العروض ثمنا الا ان يكون أحد منهم أسلم عرضا في عرض فجائز ان يدفع اليه محاصته ذهبا أو ورقا الا ان يكون عليه طعام أو أدام فلا يجوز ان يدفع اليه في شيء من الأشياء غير حصته لأنه يدخله بيع الطعام قبل ان يستوفى ويشترى له بما أصابه طعام من صفة طعامه فإذا قسم مال الميت بين غرمائه ولم يفضل شيء فجاء غريم آخر فاستحق حقه رجع على الغرماء فحاص كل واحد منهم فيما وصل اليه من مال الهالك يتبع كل واحد منهم بقدر قسطه موسرا كان أو معسرا ولو فضل للورثة شيء ثم جاء الغريم المستحق بعد بدأ بما صار للورثة فأخذه فإن كان فيه وفاء حقه بذلك والا رجع على الغرماء بباقي حقه فحاص كل رجل منهم فيما صار اليه بقدر الذي بقي من حقه وإذا مات الميت ولا دين عليه في الظاهر في امره فاقتسم ماله ورثته ثم اتى غريم فاستحق عليه دينه وانصرف عن الورثة فوجد بعضهم قد تلف ما بيده مما صار اليه
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»