ظهور الخفين ولا يجزئ مسح بطونها وإن مسح بطونهما دون ظهورهما لم يجره وكره مالك الاقتصار على الظهور خاصة واستحب لمن فعله أن يعيد في الوقت ويمسح على الجرموقين ولا يمسح أحد على الجوربين فإن كان الجوربان مجلدين كالخفين مسح عليهما وقد روي عن مالك منع المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين والأول أصح وكذلك اختلف قوله في المسح على خفين تحتهما خفان فروي عنه إجازة المسح على الأعليين لأن علة المسح على الخفين الأسفلين موجودة في الخفين الأعليين فإن مسح الأعليين مسح على الأسفلين فإن نزعهما غسل رجليه ولو نزع الأعليين ولم يمسح على الأسفلين كان كمن نزع خفيه ولم يغسل رجليه وقد مضى الحكم في ذلك ومن خرج عقبه من قدم خفه إلى ساقه لم يضره فأن خرجت الرجل كلها أو جلها نزع خفيه جميعا وغسل رجليه وهذا هو المشهور من مذهب مالك وقد روى عنه أشهب أنه يغسل الرجل التي ظهرت وحدها والأول ذكره ابن القاسم وابن عبد الحكم وهو تحصيل المذهب ويجوز المسح على جبائر الفك والكسر وعلى عصائب الجراح ولا يجوز على خضاب ولا غيره مما لا ضرر في نزعه وعلى الماسح على الجبائر وإذا مسح غسل موضع الغسل فإن أخر استأنف الغسل والوضوء وقد قيل يجزءه غسل الموضع وإن طال وإنما يمسح على الجبائر والعصائب إذا قلت
(٢٧)