الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ٣١
باب الحيض والاستحاضة والنفاس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وأجمع العلماء على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم ما دام حيضها يحبسها وأجمعوا أيضا على أنها لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم وتقضي الحائض والنفساء كل صلاة طهرت في وقتها ولا تجوز مضاجعتها إلا إذا كان عليها مئزرها قال مالك ولا يجامعها إذا رأت الطهر حتى تغتسل والحائض والنفساء في ذلك سواء وأكثر الحيض خمسة عشر يوما وليس لأقله حد وكل دم ظهر من الرحم فهو حيض قليلا كان أو كثيرا ولو دفعة واحدة حتى يتجاوز مقدار الحيض فيعلم حينئذ أنه استحاضة والصفرة والكدرة عند مالك حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض وقد قيل إنما تكون كالحيض في أيام الحيض أو بعقبة والأول تحصيل مذهبه واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر الذي تعتد به المطلقة فقال بعضهم سبعة أيام أو ثمانية وقال بعضهم عشرة وقال بعضهم أقله خمسة أيام وقال بعضهم عشرة وقال بعضهم أقله خمسة أيام وقال بعضهم أقله خمسة عشر يوما وعلى هذا أكثر العلماء وليس لكثرة الطهر حد وأما النفاس فلا حد لأقله وأكثره ستون يوما عند مالك وجماعة من فقهاء الحجاز وروي عن جماعة من الصحابة أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما وهو قول الليث وقد روى عن مالك في أكثر النفاس أنه مردود إلى عرف النساء وقال محمد بن مسلمة أقصى ما تحيض النساء خمسة عشر يوما وأدناه ثلاثة أيام وقال غيره من المدنيين أدنى الحيض يوم وليلة وعلى حسب اخبلافهم في الطهر مراعاتهم لما بين الدمين فإن كان طهرا كاملا كان الدم بعده حيضا مستأنفا وإن كان مقداره لا يبلغ أقل الطهر ألغي ولم يحتسب به وأضيف الدم الأول إلى الثاني وجعل حيضة منقطعة تغتسل منها المرأة عند إدبار الدم وإقبال الطهر يوما كان أو أكثر وتصلي فإذا عاد الدم إليها كفت عن الصلاة وضمته إلى إيام دمها وعدته من حيضتها فإذا زاد على مقدار أكثر الحيض عدته استحاضة والمستحاضة كالطاهر تصلي
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»