الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ١٣٩
وتعظيما وتكريما ومهابة وليس هذا القول من سنن الحج ولا من أمره ولم يعرفه مالك فيما ذكر عنه بعض أصحابه وقد روى ذلك عن جماعة من سلف أهل المدينة وقد روي عن مالك أيضا وأول ما يبدأ به إذا قدم مكة دخول المسجد للطواف بالبيت سبعا يرمل منهن في ثلاث ويمشي أربعا والرمل هو الخبب دون شدة السعي ولو نسي ان يرمل بالثلاثة الأطواف لم يرمل في شئ من الأربعة لأنها مواضع مشي لا رمل فيها ولو تعمد ترك الرمل ومشى في أشواطه كلها لم يكن عليه شئ لأنه لم يسقط شيئا من نفس العمل وإنما أسقط هيئة عمل فقد قيل عليه الدم والأول تحصيل المذهب واستحب مالك الكف عن التلبية في الطواف للحج فإن فعل لم ير به بأسا قال ولا بأس بذلك على الصفا والمروة قال وأما المعتمر فلا يلبي في طواف ولا سعي ويبدأ في طوافه باستلام الحجر الأسود فإن لم يصل إليه كبر تلقاءه ويقول عند ابتدائه الطواف واستلامه الحجر بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وان لم يفعل ذلك فلا حرج ويقول كلما حاذى الحجر الأسود في الثلاثة الأشواط التي يرمل فيها اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويقول في الأربعة الأطراف اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم فإنك الأعز الأكرم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وان لم يفعل فلا حرج وليس عند مالك في شئ من ذلك كله قول موقت وإذا ابتدأ الطواف من الحجر الأسود أو حذاءه أخذ عن يمينه إذا استلمه وجعل البيت عن يساره ثم يطوف حتى ينتهي إليه فإن لم يطف كما ذكرنا ونكس طوافه لم يجزه وكان عليه إعادته على حسب ما يأتي ذكره ولا يجزئه أقل من سبعة أطواف كلها من وراء الحجر ويستلم الحجر في أطوافه كلها ويكون فيها كلها طاهرا طهارة كاملة تجوز له بها الصلاة لأن الطواف صلاة على ما روي في الحديث الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه المنطق فيمن نطق فلا ينطق إلا بخير فإذا فرغ من طوافه صلى خلف القام إن أمكنه ركعتين وإلا فحيث تيسر له من المسجد ما خلا الحجر يقرأ فيهما مع أم القرآن بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وان قرأ بغيرهما فلا حرج ثم يعود إلى
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»