الكافي - ابن عبد البر - الصفحة ١٣٧
أحواله أن يكون سنة فهو أقوى من التطوع إلا أن إسماعيل وغيره وهو مذهب ابن القاسم لا ينوب عندهم عن طواف الإفاضة إلا ما كان من الطواف بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر أو بعده للوداع كان الطواف أو تطوعا ورواية ابن عبد الحكم عن مالك بخلاف ذلك لأن فيها ان طواف الدخول مع السعي ينوب عن طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع الهدي كما ينوب طواف الإفاضة مع السعي لمن لم يطف ولم يسع حين دخوله مكة مع الهدى أيضا عن طواف القدوم ومن قال هذا قال إنما قيل لطواف الدخول واجب وطواف الإفاضة واجب لأن بعضها ينوب عن بعض على ما وصفنا ولأنه قد روي عن مالك أنه يرجع من نسي أحدهما من بلده كما يرجع إلى الآخر على ما ذكرنا ولأن الله عز وجل لم يفرض على الحاج إلا طوافا واحدا بقوله وأذن في الناس بالحج وقال في سياق الآية ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق الحج والواو في هذه الآية وغيرها عندهم لا توجب رتبة إلا بتوقيف ومن طاف بالبيت يوم التروية فقد طاف للحج في وقته وحين عمله وأما من قال من أصحابنا إنه لا يجزأ من طواف الإفاضة إلا ما كان بعد الوقوف بعرفة وبعد رمي الجمرة فمن حجته أن الله تعالى ذكر الحج وقالثم ليقضوا تفثهم وهو كل ما يحل منه الحاج برمي الجمرة وليوفوا نذرورهم أي يأتوا بما وجب عليهم وليطوفوا بالبيت العتيق فذكر ذلك بعد إلقاء التفث وهو عطف بالواو على ثم وثم توجب الرتبة فلا يكون الطواف المفترض الواجب إلا بعد ذلك لأن الأكثر من العلماء يعتدون بالنية في عمل الحج وهو عندهم كالصلاة وسائر الفرائض ولا يجزئ عندهم التطوع فيه عن الفرض وقول مالك وأصحابه ما قدمنا ذكره وبالله التوفيق باب العمل في الحج إذا وصل الحاج إلى الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل تلك الناحية تجرد ولبس ثياب إحرامه بعد أن يغتسل ثم أحرم وسنفرد للمواقيت وحكمها بابا بعد هذا إن شاء الله ويستحب له أن يكون إحرامه بأثر صلاة يصليها قاصدا لذلك ولو أحرم
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»