التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٤ - الصفحة ٢٨١
اللبائي قال حدثني بلال بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال يوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد فقلت أنا أما أنا فسأمنع أهلي فمن شاء فليسرح أهله فالتفت إلي فقال لعنك الله لعنك الله لعنك الله تسمعني أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ألا يمنعن ثم قام مغضبا وروى الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء في المساجد بالليل فقال ابنه وذكر معنى حديث بلال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها وفي هذا الحديث من الفقه جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود العشاء بالليل لأنها زيادة حافظ وقد يدخل في ذلك كل صلاة لعموم لفظ الأحاديث في ذلك وأن المعنى واحد وفي معنى هذا الحديث أيضا الإذن لها في الخروج لكل مباح حسن من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من القرابات لأن الخروج لهن إلى المسجد ليس بواجب عليهن بل قد جاءت الآثار الثابتة تخبر بأن الصلاة لهن في بيوتهن أفضل فصار الإذن لهن إلى المسجد وإذا لم يكن للرجل أن
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»