التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٤ - الصفحة ١٣٤
وروي من حديث علي بن أبي طالب وحديث أبي بكر في قصة هذه المرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفل ولدها وفي حديث علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكفله ولا يصح حديث علي هذا لأنه من رواية حسين بن ضميرة لا غير وكذلك حديث أبي بكرة لا يصح لأنه عن رجل مجهول وأحسن إسناد لهذا الحديث حديث بريدة وحديث عمران وبالله التوفيق وهو المستعان وقد تقدم حكم الإحصان الموجب للرجم وكثير من أحكام الرجم في باب ابن شهاب عن عبيد الله من هذا الكتاب وتقدم أيضا في باب مرسل ابن شهاب وفي باب نافع عن ابن عمر أصول من أحكام الرجم وفي باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا ما فيه كفاية إن شاء الله قال أبو عمر اختلف الفقهاء في انتظار المرأة التي قد وجب عليها الرجم إلى أن تفطم ولدها فقال مالك لا تحد حتى تضع إذا كانت ممن تجلد وإن كان رجما رجمت بعد الوضع وقد روي عنه أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها والمشهور من مذهبه أنه إن وجد للصبي من يرضعه رجمت وإن لم يوجد للصبي من يرضعه لم ترجم حتى تفطم الصبي فإذا فطمت الصبي رجمت
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»