التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٤ - الصفحة ١٣٩
قال أبو عمر لما أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعير علمنا أن الوتر حكمه حكم النافلة لا حكم الفريضة إذ لا خلاف بين المسلمين ينقل كافتهم عن كافتهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن الفريضة لا يصليها على الدابة أحد وهو آمن قادر على أن يصليها بالأرض وإنما تصلي الفريضة على الدابة في شدة الخوف لقول الله عز وجل * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) * 2 239 وقالت طائفة من أهل العلم إنما تصلي في شدة الطين والماء والوحل على الدابة لعدم الاستطاعة على صلاتها في الماء والله لا يكلف نفسا إلا وسعها فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر على البعير بأن بذلك أن الوتر نافلة لا فريضة ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد وقال الأعرابي النجدي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وقال الله عز وجل * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) * 2 238 ولو كانت الصلوات ستا لم يكن فيها وسطى وقد تقدم ذكر الحالة التي يجوز فيها التنفل على الدابة وما للعلماء في ذلك من التنازع والاعتلال في باب عبد الله بن دينار وباب عمرو ابن يحيى من هذا الكتاب والحمد لله
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»