التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٣ - الصفحة ٧٢
في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب ونهى عن صيامها وقد علم أن في أصحابه من المتمتعين من يمكن أن يكون لا يجد هديا وحقيقة النهي حمله على العموم إلا أن يتفق على أنه أريد به الخصوص وقد روي عن عمر وابن عباس أنهما نهيا المتمتع عن صيام أيام منى وقد أجمعوا على أن النهي عن صيام يوم النحر ويوم الفطر نهى عموم فكذلك نهيه عن صيام أيام منى هذه جملة ما احتج به الكوفيون ومن قال بقولهم في ذلك ومن حجة من أجاز صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي عموم قول الله عز وجل في المتمتع * (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) * 296 ومعلوم أنها من أيام الحج لما فيها من عمله فبهذا قلنا إن النهي خرج على التطوع بها كنهيه عن الصلاة بعد العصر والصبح على ما قد ذكرناه والحمد لله قال أبو عمر تحصيل مذهب مالك في صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة الأيام في الحج أنه يصوم أيام التشريق وهو قول ابن عمر وعائشة وهو أحد قولي الشافعي قال مالك فإن فاته صيام أيام التشريق صام العشرة كلها إذا رجع إلى بلاده وأجزأه وإن وجد هديا بعد رجوعه أهدى ولم يصم
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»