وهب قال سمعت أبي يقول إنه سمع عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب لا يوجد ذكر يوم عرفة في غير هذا الحديث وقد مضى القول في ذلك في غير هذا الباب من هذا الكتاب منها باب ابن شهاب وباب أبي النضر ومضى هنالك كثير من معاني هذا الباب والحمد لله واختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم النحر ولمن نذر صومها أو صوم بعضها فذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها وقال في موضع آخر ولا يتطوع أحد بصيام أيام منى وروى ابن وهب عن مالك قال لا يصام يوم الفطر ويوم النحر وأيات التشريق وروى ابن القاسم عن مالك قال لا يصوم أحد يوم الفطر ولا يوم النحر بحال من الأحوال ولا ينبغي لأحد أن يصوم أيام الذبح الثلاثة قال وأما اليومان اللذان بعد يوم النحر فلا يصومهما أحد
(٧٠)