التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٢٩١
اعتمر ثلاث عمر كلها في ذي القعدة إحداهن زمن الحديبية والأخرى في صلح قريش والأخرى مرجع من الطائف زمن حنين من الجعرانة حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن زكرياء (438) عن أبي إسحاق عن البراء قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر قال أبو عمر قد ذكرنا في باب عبد الرحمان بن حرملة من هذا الكتاب ما للعلماء من المذاهب في العمرة ووجوبها وهل يعتمر في السنة أكثر من مرة فلا معنى لذكر شيء من ذلك ههنا وسيأتي زيادة في باب عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكر بلاغات مالك إن شاء الله وفي اعتمار رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وذي القعدة أوضح الدلائل على رد قول من كره العمرة في اشهر الحج على أني لا أعرف أحدا كره ذلك إلا من لا يعد خلافا فيه لشذوذه في ذلك وقد شبه عليه بقول عمر رضي الله عنه افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج وهذا إنما أراد به عمر ندب
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»