التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٢٦٩
يبيع لحمه وهو قول عطاء يستعين به في ثمن هدي وهؤلاء لا يرون (398) بيعه واختلفوا فيما يؤكل من الهدي إذا بلغ محله فقال مالك يؤكل من الهدي كله إذا بلغ محله إلا جزاء الصيد ونسك الأذى وما نذر للمساكين وقال الشافعي لا يؤكل من الهدي كله شيء إذا بلغ محله إلا بالتطوع وحده فأما الهدي الواجب فلا يأكل شيئا منه وقال أبو حنيفة يؤكل من هدي المتعة والقرآن والتطوع ولا يؤكل مما سواه وقال الثوري يؤكل من هدي المتعة والإحصار والوصية والتطوع حديث موفي أربعين لهشام بن عروة مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن مخنثا كان عند أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن أبي أمية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم (399) هكذا روى هذا الحديث جمهور الرواة عن مالك مرسلا ورواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن هشام عن أبيه عن أم سلمة والصواب عن مالك ما في الموطأ ولم يسمعه عروة من أم سلمة وإنما رواه عن زينب ابنتها عنها كذلك قال ابن عيينة وأبو معاوية عن هشام فأما حديث ابن أبي مريم عن
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»