التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ٢٦٦
بأكله أو حز شيئا من لحمه كان عليه البدل قال ابن القاسم وقال مالك كل هدي مضمون إذا عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من قلائده شيئا قال مالك ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه وهو أن بلغ محله لم يأكل منه وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين فهذا إن عطب قبل محله جاز له أن يأكل منه لأن عليه بدله وإذا بلغ محله أجزأه عن الذي ساقه ولا يجزيه أن يأكل منه قال إسماعيل بن إسحاق لأن الهدي المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ محله كان عليه بدنة وبذلك جاز له أن يأكل منه ولا يطعم لأنه لما لم يكن عليه بدله خيف أن يفعل ذلك بالهدي وينحر من غير أن يعطب فاحتيط على الناس وبذلك مضى العمل في هدي التطوع إذا عطب في الطريق نحره صاحبه وخلى بينه وبين الناس وذكر إسماعيل بن إسحاق حديث هشام هذا عن أبيه عن ناجية وحديث ابن عباس عن ذؤيب الخزاعي قال أبو عمر أما حديث ناجية فقد تقدم ذكره وأما حديث ابن عباس فاختلف فيه عنه فطائفة روت عنه ما يدل على أن ناجية الأسلمي حدثه وطائفة روت عنه أن ذؤيبا الخزاعي حدثه وذؤيب هذا هو والد قبيصة بن ذؤيب وربما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا معه هديا فسأله كما سأله ناجية فالله اعلم حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة قال حدثنا الطحاوي قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن عليه قال حدثنا أبو التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بثمان عشرة بدنة مع رجل فأمره فيها
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»