التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ١٤٣
وقال أبو حنيفة وأصحابه أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب والسنة فيها خمسة والرجل في ثوبين والسنة فيه ثلاثة وقال الأوزاعي والثوري يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة وهو أحد قولي الشافعي وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وروي عن الشافعي أيضا أنه قال أحب إلي أن لا يجاوز خمسة أثواب في كفن المرأة والثوب يجزئ واستحب ابن علية القميص في الكفن قال أبو عمر قولهم في هذا الباب كله استحسان (112) والأصل ما ذكرت لك وقد كفن أبو بكر في ثوبين وثوب كان يلبسه باليا رواه عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه وهشام بن عروة عن أبيه وكان ابن عمر يعمم الميت ويسدل طرف العمامة على وجهه رواه معمر عن أيوب عن نافع ورواه ابن جريج وعبد الله عن نافع عن ابن عمر وروى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمان عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثياب فإن لم يكن إلا ثوب واحد لف فيه وروى أيوب عن نافع أن ابن عمر كفن ابنه واحدا في خمسة أثواب قميص وثلاث لفائف وعمامة وعممه من تحت لحيته وأجمعوا أن حمزة كفن في ثوب واحد وأن مصعب بن عمير كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وهذا كله يوضح لك أن ما حد من العدد في الكفن استحسان واستحباب فمن وجد فليستعمل ما استحبوا ومن لم يجد أجزأه ما ستره
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»