التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٢ - الصفحة ١٤٠
حديث خامس عشر لهشام بن عروة ملاك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة (100) هذا أثبت حديث يروى في كفن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأصل في كفن الرجل الميت وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثوب حبرة وقد روي أنه كفن في ريطتين وبرد نجراني وهذا غير صحيح لأن عائشة قالت أخر عنه البرد حدثنا عبد الله بن محمد قال قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن القسم بن محمد عن عائشة قالت أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه (101) وقد روي من حديث أهل اليمن عن وهب بن منبه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في برد حبرة (102) واما قوله في هذا الحديث بيض سحولية فالسحولية ثياب = قطن تصنع باليمن وقيل السحولية البيض قال المسيب بن علس (103 * في الآل يخفضها ويرفعها * ريع يلوح كأنه سحل *
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»