التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢١ - الصفحة ٦٨
من الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وأخذ العارضين ولم أجد أخذ العارضين إلا في هذا الخبر وسيأتي ذكر إعفاء اللحية والحكم في ذلك في باب أبي بكر بن نافع من هذا الكتاب إن شاء الله وأما قص الأظفار وحلق العانة فمجتمع على ذلك أيضا إلا أن من أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يوما وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك وبالله التوفيق ومن وقت ذهب إلى حديث حدثناه أحمد بن فتح قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد بن ثرثال قال حدثنا الحسن بن الطيب قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي وقطن بن بشير قالا حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط في كل أربعين يوما وهذا حديث ليس بالقوي من جهة النقل ولكنه قد قال به قوم وذكره سنيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال وقت لنا فذكره سواء ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم (89) حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد ابن زهير قال حدثنا أبو معاوية الغلابي غسان بن المفضل (90) قال حدثنا عمر ابن علي بن مقدم قال قال سفيان بن حسين أتدري ما السمت الصالح ليس هو بحلق الشارب ولا تشمير الثوب وإنما هو لزوم طريق القوم إذا فعل ذلك قيل قد أصاب السمت وتدري ما الاقتصاد هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»