التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢١ - الصفحة ٢٢٣
قال أبو عمر احتج بعض من لا يرى الصلاة في المسجد على الجنائز (193) من أصحابنا بحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى حين صلى على النجاشي قال فالخروج بالجنازة إلى الجنازة أحرى بذلك ولا يصلى عليها في المسجد قال وإنما صلي على أبي بكر وعمر في المسجد لأنهما دفنا فيه وهذا لا يلزم إلا لمن قال لا يصلى على الجنائز إلا في المسجد ولم يقله أحد وأما من قال يصلى عليها في المسجد وفي غير المسجد فغير لازم له ما ذكر من ذكرنا قوله وقد مضى القول في هذا المعنى في باب ابن شهاب من هذا الكتاب والحمد لله وأن أولى الناس بإجازة الصلاة في المسجد على الجنازة من زعم أن الثوب الذي يجفف فيه الميت ويغسل طاهر يستغنى عن الغسل حديث ثالث عشر لأبي النضر مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء (194) هكذا هو في الموطأ عند جماعة الرواة مرسلا مقطوعا لم يختلفوا في ذلك عن مالك وقد رويناه متصلا مسندا من وجه صالح حسن
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»