التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢١ - الصفحة ١١٦
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صداق أقل من عشرة دراهم وهو حديث لا يثبت وروي عن الشعبي عن علي مثله ولا يصح أيضا عن علي وقال ابن شبرمة أقل المهر خمسة دراهم يعني كيلا وفي ذلك تقطع اليد عنده أيضا وروي عن النخعي ثلاثة أقاويل أحدها أنه كره (52) أن يتزوج بأقل من أربعين درهما وروي عنه أنه قال أكره أن يكون مثل مهر البغي ولكن العشرة والعشرون وكان سعيد بن جبير يستحب أن يكون المهر خمسين درهما وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وعطاء وعمرو بن دينار والشافعي ومسلم بن خالد الزنجي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور والليث بن سعد والحسن بن حي والطبري وداود يجوز النكاح بقليل المال وكثيرة إلا أن الحسن يعجبه أن لا يكون أقل من دينار أو عشرة دراهم ويجيزه بدرهم وقال الأوزاعي كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض قال (53) والصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير وقال الشافعي كل ما كان ثمنا لشيء أو أجره جاز أن يكون صداقا وقال سعيد بن المسيب لو أصدقها سوطا لحلت (54) أخبرنا خلف بن قاسم حدثنا ابن شعبان حدثنا عمران بن موسى بن زكرياء حدثنا خشيش بن اصرم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس قال النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»