أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (22) قال مالك وذلك حسن وليس بواجب (23) حدثنا عبد الرحمان بن يحيى حدثنا الحسن بن الخضر وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي الهمام قالا حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس (24) قال أبو عمر لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد في وقت يجوز فيه التطوع بالصلاة أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين قالوا فيهما تحية المسجد وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك رحمه الله إلا أهل الظاهر فإنهم يوجبونهما والفقهاء بأجمعهم لا يوجبونهما فإذا دخل المسجد أحد بعد العصر أو بعد الصبح فلا يركع للنهي الوارد عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وقد قدمنا ذكر مذاهب العلماء وأصولهم في الصلاة بعد الصبح وبعد (25) العصر بما فيه كفاية وبيان في باب محمد ابن يحيى بن حبان (26)
(١٠٠)