سجد ذلك جائز للناس اليوم على حب الولد أو على حال الضرورة قال ذلك جائز على حال الضرورة إلى ذلك فأما أن يجد من يكفيه ذلك فلا أرى ذلك ولا أرى ذلك على حب الرجل ولده فلم يخص في هذه الرواية فريضة نافلة وحمله على حال الضرورة وقد أجمع العلماء (7) أن العمل الخفيف في الصلاة لا يفسدها مثل حك المرء جسده حكا خفيفا وأخذ البرغوث وطرده له عن نفسه والإشارة والالتفات الخفيف والمشي الخفيف إلى الفرج ودفع المار بين يديه وقتل العقرب وما يخاف أذاه بالضربة الواحدة ونحوها مما يخف والتصفيق للنساء ونحو هذا كله ما لم يكن عملا متتابعا وأجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها وأن قليل الأكل والشرب والكلام عمدا فيها لغير صلاحها يفسدها وهذه أصول هذا الباب فاضبطها ورد فروعها إليها تصب وتفقه إن شاء الله وأما حديث هذا الباب فقد ذكر فيه محمد بن إسحاق أنه كان في صلاة الفريضة فمن قبل زيادته وتفسيره جعل حديثه هذا أصلا في جواز العمل في الصلاة ولعمري لقد عول عليه المصنفون للحديث في هذا الباب إلا أن الفقهاء على ما وصفت لك وروى ابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاصي وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتفه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها ذكره مسلم بن الحجاج عن ابن أبي عمر المقري عن سفيان بن عيينة (8) وذكره أيضا عن أبي الطاهر وهارون الأيلي عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير
(٩٥)