أخبرنا أحمد بن فتح قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد بن ثرثال (20) البغدادي قال حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة البلخي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة القصيرة أو قال الخفيفة وقال الأثرم سئل أحمد بن حنبل = عن رجل أحرم وأمامه سترة فسقطت فأخذها فأركزها فقال أرجو ألا يكون به بأس فحكوا له عن ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع هذا أن يعيد التكبير فقال أما أنا فلا آمره أن يعيد التكبير وأرجو أن لا يكون به بأس قال أبو عمر الفرق بين العمل القليل الجائز مثله في الصلاة ما لم يكن عبثا ولعبا وبين العمل الكثير (21) (الذي) لا يجوز مثله في الصلاة ليس عن العلماء فيه حد محدود ولا سنة ثابتة وإنما هو الاجتهاد والاحتياط في الصلاة أولى فأولى للنهي وبالله العصمة والهدى حديث ثان لعامر بن عبد الله بن الزبير مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل
(٩٩)