التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٠ - الصفحة ١٩٦
قال أبو عمر روي عن علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله والحسن وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير القراءة في الركعتين الآخرتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب في كل ركعة منهما وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه لما خالفه والحمد لله وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه يقرا في الركعتين الأوليين وأما في الآخرتين فإن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته وهو قول إبراهيم النخعي وروي ذلك عن علي رضي الله عنه والرواية الأولى عنه أثبت رواها عنه أهل المدينة قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام وقوله لا صلاة لمن لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب يقضي في هذا الباب بين المختلفين فيه وهو الحجة اللازمة ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدفع ذلك ولا يعارضه حدثنا أحمد بن فتح قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء النيسابوري قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وحدثنا خلف بن القاسم واللفظ لحديثه قال حدثنا محمد بن أحمد المسور قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان جميعا عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبي السائب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل صلى صلاة بغير قراءة أم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»