التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٠ - الصفحة ١٩٢
هذا كله قول الخليل والأصمعي وأبي حاتم وغيرهم وقال الأخفش خدجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام وأخدجت إذا قذفت به قبل وقت الولادة وإن كان تم الخلق وقد زعم من لم يوجب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وقال هي وغيرها سواء أن قوله خداج يدل على جواز الصلاة لأنه النقصان والصلاة الناقصة جائزة وهذا تحكم فاسد والنظر يوجب في النقصان (الذي صرحت به السنة) (16) أن لا تجوز معه الصلاة لأنها صلاة لم تتم ومن خرج من صلاته وهي لم تتم بعد فعليه إعادتها تامة كما أمر على حسب حكمها ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ولا سبيل له إليه من وجه يلزم والله أعلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب وأنه قال من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام فأي بيان أوضح من هذا وأين المذهب عنه ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يخالفه وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فإن مالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا ثور وداود بن علي وجمهور أهل العلم قالوا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قال ابن خواز بنداد المالكي البصري وهي عندنا متعينة في كل ركعة قال ولم يختلف قول مالك فيمن نسيها في ركعة من صلاة ركعتين أن صلاته تبطل (17) أصلا ولا تجزئه واختلف قول مالك (18) إنه من نسيها في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية فقال مرة يعيد الصلاة ولا تجزئه وهو قول ابن القاسم وروايته واختياره من قول مالك وقال مالك مرة أخرى يسجد سجدتي السهو
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»