حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله والذي عليه جمهور العلماء مراعاة الحول والنصاب إلا أن اختلافهم في ضم الفوائد بعضها إلى بعض في الحول اختلاف يطول ذكره وتتشعب فروعه ولا يليق بنا في كتابنا هذا اجتلابه وحدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن دحيم قال حدثنا أبو عروبة الحراني قال حدثنا عمران بن بكار قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا والناس عليه والحمد لله = (146) ذكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال قال يزكيه حين يستفيد قال وقال ابن عمر ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول قال ميمون ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما إلا في هذا قال أبو عبد الله هذا حديث غريب وخالد بن حبان لم يكن به بأس وذكر أبو عبد الله عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة قال كان عبد الله يعطينا العطاء ويزكيه وليس هذا مذهب أبي عبد الله وقال كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يسألون هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة وإلى هذا يذهب أبو عبد الله ليس عنده في مال زكاة حتى يحول عليه الحول لا عطية ولا غيرها قال الأثرم وحدثنا القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول وصلى الله على محمد
(١٥٦)