التمهيد - ابن عبد البر - ج ٢٠ - الصفحة ١٥٢
ابن الرحمان بن أبي صعصعة وقد ذكرناه في باب محمد من هذا الكتاب (131) وذكرنا هناك من روى مثل روايته وما الصحيح من ذلك وذكرنا في هذا الباب من حديث إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوساق من حب وتمر صدقة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخرص التمر للزكاة وقد ذكرنا طرق حديثه بذلك في باب شهاب من هذا الكتاب وأما البر فقد ذكرنا في الباب (132) من رواية روح بن القاسم عن عمرو ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجب أو يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق وذكرنا حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق وروى عبد الرحمان بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرص العنب وآخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة التمر تمرا فهذا ما في الأحاديث من ذكر الحبوب والتمر والزبيب وحديث إسماعيل بن أمية (133) يجمع كل حب وقد أجمع العلماء على أخذ الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب كما ذكرنا واختلفوا فيما سوى ذلك على ماوصفنا وبالله توفيقنا وأما اختلافهم في زكاة الزيتون فقال الزهري ومالك والأوزاعي والليث بن سعيد وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور فيه الزكاة قال الزهري والأوزاعي والليث (134) يخرص زيتونا ويؤخذ زيتا صافيا
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»