التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٨٠
قال أبو عمر وذكر من ذهب هذا المذهب أيضا ما رواه معمر والأوزاعي وهشام الدستوائي وغيرهم عن يحيى بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر بناته إذا إنكحهن قال كان يجلس عند خدر المخطوبة فيقول إن فلانا يذكر فلانة فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن سكتت زوجها وذكر ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء مرسلا مثله سواء وروى الثوري ومعمر عن عبد الكريم الجزري عن ابن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأمروا الأبكار في أنفسهن فإنهن يستحيين فإذا سكتت فهو رضاها فهذا لفظ الثوري قال الشافعي وهذا في الآباء على استطابة النفس ممن له أن ينكحها كما أمر نعيما أن يشاور أم ابنته ومعلوم أنها لا أمر لها معه في ابنته ولما عسى أن يكون عندها مما يخفى عليه من ذلك وقال آخرون الأيم كل امرأة لا زوج لها بكرا كانت أم ثيبا واستشهدوا بقول الشاعر * فإن تنكحي إنكح وإن تتأيمي * وإن كنت أفتى منكم أتأيم * قال أبو عمر ومن هذا قول الشماخ * يقر (24) بعيني أن أنبأ أنها * وأن لم أنلها أيم لم تزوج * وأبين من هذا قول أمية بن أبي الصلت * لله در بني علي * أيم منهم وناكح * إن لم يغيروا غارة * شعواء تحجر كل نائح *
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»