التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٢٨٣
* (نسيا) * 113 فلم يجب بهذا الخطاب إلا أقل ما يقع عليه اسم يد لأنه اليقين وما عدا ذلك شك والفرائض لا تجب إلا بيقين وقد قال الله عز وجل * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * 114 وثبتت السنة المجتمع عليها ان الأيدي في ذلك أريد بها من (115) الكوع فكذلك التيمم إذ (116) لم يذكر فيه المرفين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر الآثار في التيمم أنه مسح وجهه وكفيه وكفى بهذا حجة لأنه لو كان ما زاد على ذلك وابجا لم يدعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي لا يجزيه إلا ضربتان (117) ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين ولا يجزيه دون المرفقين وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وإليه ذهب إسماعيل ابن إسحاق القاضي وقال ابن أبي ليلى والحسن بن حي التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم غيرهما فيما علمت وقال الزهري يبلغ بالتيمم الآباط ولم يقل ذلك أحد غيره أيضا والله أعلم فأما ما ذهب إليه ابن شهاب من التيمم إلي المناكب والآباط فإنه صار إلى ما رواه في ذلك مع أن اللغة تقضي أن اليد من المنكب أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه أخبره عن أبيه عن عمار بن ياسر قال تمسحنا مع
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»