التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ٢٧٨
على الماء ولا على التيمم عند عدم الماء صلى في الوقت كما هو فإذا وجد الماء أو قدر على التيمم عند عدم الماء أعاد تلك الصلاة احتياطا لأنها صلاة بغير طهور وقالوا لا يقبل الله صلاة بغير طهور لمن قدر على الطهور فأما من لم يقدر على الطهور فليس كذلك لأن الوقت فرض وهو قادر عليه فيصلي كما قدر في الوقت ثم يعيد فيكون قد أخذ بالاحتياط في الوقت والطهارة جميعا وذهب الذين قالوا إنه لا يصلي حتى يجد الماء أو التيمم إلى ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور قالوا ولما أوجبوا عليه الإعادة إذا قدر على الماء أو التيمم لم يكن لأمرهم إياه بالصلاة معنى وفي حديث مالك هذا عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه عن عائشة قولها فيه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء دليل على أن من عدم الطهارة لم يصل حتى تمكنه وبالله التوفيق أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد ابن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي الملح عن أبيه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول (100) وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الملح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سماك بن
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»