حرب عن مصعب بن سعد أن ابن عمر قال لابن عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وروى سعيد بن سنان عن أبه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (101) وفي قوله في حديث مالك وليسوا على ماء وليس معهم ماء دليل على أن الوضوء قد كان لازما لهم قبل نزول آية الوضوء وأنهم لم يكنوا يصلون إلا بوضوء قبل نزول الآية لأن قوله فأنزل الله آية التيمم (102) وهي آية الوضوء المذكورة في سورة المائدة أو الآية التي في سورة النساء ليس التيمم مذكورا في هاتين الآيتين وهما مدنيتان والآية ليست بالكلمة ولا الكلمتين وإنما هي الكلام المجتمع الدال على الاعجاز الجامع لمعنى مستفاد قائم بنفسه ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء كما أنه معلوم عند جميع أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم وهذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند وفيما ذكرنا دليل على أن آية الوضوء إنما ما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلو في التنزيل ولها نظائر كثيرة ليس هذا موضع ذكرها وفي قوله في حديث مالك فنزلت آية التيمم ولم يقل آية الوضوء ما يتبين به أن الذي طرأ إليهم من العلم في ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء والله أعلم
(٢٧٩)