ونصب اليمنى وإذا كان في الرابعة افضى بوركه الأيسر إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة ورواه فليح بن سليمان وعيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال اجتمع أبي وأبو حميد وأبو أسيد ومحمد بن مسلمة فذكر هذا الحديث وقال فيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته قال أبو عمر لم أجد استقبال القبلة بصدر القدم اليمنى في الصلاة عند الجلوس للتشهد إلا في حديث أبي حميد هذا وفي رواية عمرو بن الحرث عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد في حديث ابن عمر حدثناه محمد ابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا الربيع بن سليمان بن داود حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال حدثني أبي عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أن القاسم حدثه عن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى وتستقبل (34) بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى (35) واختلف الفقهاء في النهوض من السجود إلى القيام فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ينهض على صدور قدميه ولا يجلس وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وقال النعمان بن أبي عياش أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وقال أبو الزناد تلك السنة وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه قال أحمد أكثر الأحاديث على هذا قال الأثرم ورأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض
(٢٥٤)