التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ١٨١
حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عاصم بن علي بن عاصم قال حدثنا الربيع عن ابن سيرين عن أنس قال لا بأس بالورق بالذهب واحد باثنين يدا بيد ولا بأس بالبر بالشعير واحد باثنين يدا بيد ولا بأس بالتمر بالملح واحد باثنين يدا بيد فهذا ما في معنى البيضاء بالسلت في هذا الحديث عند العلماء وأما قول سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فإن أهل العلم اختلفوا في بيع التمر بالرطب فجمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا لا يدا بيد ولا نسيئة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حديث سعد هذا ولنهيه عن بيع الرطب باليابس من جنسه على ما مضى في هذا الباب ولنهيه عن بيع التمر بالتمر والزبيب بالعنب والزرع بالحنطة وهذا كله من المزابنة المنهي عنها أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا (205) وهذا كله نص في موضع الخلاف فبطل ما خالفه ومعلوم أن المزابنة المنهي عنها بيع الرطب باليابس من جنسه والكيل بالجزاف من جنسه
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»