التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٩ - الصفحة ١٧٩
وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري يجوز بيع الحنطة بالشعير متفاضلا وكذلك الدخن والأرز والذرة والسلت كل هذه الأشياء أصناف مختلفة يجوز بيع بعضها ببعض إذا اختلف الاسم واللون متفاضلا إذا كان يدا بيد وبهذا قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود والطبري ومن حجة من هذا المذهب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال حدثني مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد وقد كان يدعى ابن هرمز قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية إما في بيعة وإما في كنيسة فقام عبادة فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير وقال أحدهما والملح بالملح ولم يقله الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل وقال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقله الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قالا جميعا حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت وفي حديث عفان أنه شهد خطبة عبادة بن الصامت فحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن زاد بشر ابن عمر و لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرها يدا بيد وأما نسيئة فلا ثم اتفقا والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»