التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٨ - الصفحة ٣٤
حديث سادس لأبي الزناد مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة والمنابذة وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء وعن أن يشتمل الرجل الثوب (1) على أحد شقيه (2) أما الملامسة والمنابذة فقد مضى تفسيرهما في باب محمد بن يحيى بن حبان من هذا الكتاب (3) وهذا الحديث أيضا بين مستغن عن التفسير بل هو مفسر للبسة الصماء المنهي عنها وفيه دليل كالنص على النهي عن كشف العورة وهو أمر (4) مجتمع عليه لا خلاف فيه والحمد لله
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»